إذا كان محل الإثبات هو علم المالك الجديد بوجود علاقة إيجارية على العقار المنتقل إليه، جاز إثبات هذا العلم بجميع طرق الإثبات، ومنها اليمين الحاسمة.
إن علم المالك الجديد بوجود علاقة إيجارية تتناول العقار الذي انتقلت ملكيته إليه يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها اليمين الحاسمة