• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات علم المالك الجديد بالعلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات بما فيها اليمين الحاسمة

إذا كان محل الإثبات هو علم المالك الجديد بوجود علاقة إيجارية على العقار المنتقل إليه، جاز إثبات هذا العلم بجميع طرق الإثبات، ومنها اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

إن علم المالك الجديد بوجود علاقة إيجارية تتناول العقار الذي انتقلت ملكيته إليه يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها اليمين الحاسمة