يشترط لصحة توجيه اليمين الحاسمة أن تُحدَّد بوضوح على واقعة معيّنة وأن تكون هذه الواقعة متعلقة بشخص من وُجِّهت إليه، أما إذا لم تكن شخصية له فإن نطاقها يقتصر على علمه بها.
اشترط القانون أن يتم توجيه اليمين الحاسمة بوضوح ودقة وعلى الواقعة المراد الحلف عليها والتي يجب أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها