• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب توجيه اليمين الحاسمة إلى واقعة محددة واضحة تتعلق بشخص من وجهت إليه وإلا انصبت على مجرد علمه بها

يشترط لصحة توجيه اليمين الحاسمة أن تُحدَّد بوضوح على واقعة معيّنة وأن تكون هذه الواقعة متعلقة بشخص من وُجِّهت إليه، أما إذا لم تكن شخصية له فإن نطاقها يقتصر على علمه بها.

نص الاجتهاد

اشترط القانون أن يتم توجيه اليمين الحاسمة بوضوح ودقة وعلى الواقعة المراد الحلف عليها والتي يجب أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها