• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يعد تنازلاً عن سائر البينات بالنسبة إلى الواقعة محلها

الاحتكام إلى اليمين الحاسمة يقطع التمسك بما عداها من وسائل الإثبات بالنسبة للواقعة التي انصبت عليها، ولا يجوز اتخاذها إلا كوسيلة أخيرة عند عوز الدليل.

نص الاجتهاد

إن الاحتكام للذمة باليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها والقانون لم يعتبر اليمين من وسائل الإثبات إلى لإنجاد طالب الإثبات حينما يعوزه الدليل فإذا وجه اليمين إلى خصمه كان ذلك إقرارا منه على عدم وجود دليل أخر حتى ألتجأ إلى ضمير خصمهه