لا ينعقد تمثيل الأغلبية في إدارة العقار الشائع إلا لمن يملك أكثر من نصف الأنصباء؛ فإذا أجرى شريك لا يملك هذه الأغلبية عقد الإيجار واعترض شريك يملك ما لا يقل عن النصف، وجب تنحّي المؤجّر ويجوز للشريك المعترض طلب إخراج المستأجر من كامل العقار.
إذا أقدم شريك لا يملك أغلبية الأنصباء أي أكثر من نصف العقار على تأجير هذا العقار واعترض على ذلك من لا يقل نصيبه عن النصف فإن الذي أقدم على التأجير لا يكون ممثلا للأغلبية ولا يستطيع المضي في إدارة العقار ويجب عليه أن يتنحى ويستطيع الشريك المعترض إخراج المستأجر من كل العين وليس لهذا الأخير أن يبقى في جزء منها مهما صغر