• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون الادعاء بالتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث يراد به منع الحكم للمدعي بكامل طلباته أو بعضها

يشترط لقبول الادعاء بالتقابل أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية من حيث الجنس، وأن ينصب على تفادي الحكم للمدعي بكامل طلباته أو بجزء منها.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الادعاء بالتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه ألا يحكم للمدعي بكامل كلباته أو بعضها