يشترط لقبول الادعاء بالتقابل أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية من حيث الجنس، وأن ينصب على تفادي الحكم للمدعي بكامل طلباته أو بجزء منها.
يجب أن يكون الادعاء بالتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه ألا يحكم للمدعي بكامل كلباته أو بعضها