• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل جرح بألة قاتلة شروعا في القتل المناقشة: آن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه

نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه، ولا تقوم الإدانة بالشروع إلا إذا ثبتت هذه النية بدليل مستقل مستفاد من ظروف القضية وملابساتها؛ أما مجرد استعمال أداة قاتلة أو إحداث جرح فلا يكفي بذاته.

نص الاجتهاد

ليس كل جرح بألة قاتلة شروعا في القتل المناقشة: آن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ، فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة أن شبت في قرارها بأن المجرم قصد من فعله ازهاق روح المجنى عليه والنية هذه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بالة قاتلة شروعا في القتل اذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد النادي المجزم فان الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وانما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حین ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعا في قتلهما ما لم تقم أذلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معا