متى تناولت المحكمة دفوع الخصوم بالبحث ثم انتهت إلى عدم قبولها أو عدم الأخذ بها، فلا يُقال إنها أغفلتها، ولا يُشكّل ذلك سبباً للطعن ما دام الرد المستفاد من الحكم كافياً.
بحث المحكمة بدفوع الخصوم وعدم الأخذ بها لا يعني أنها أغفلتها ولا تثريب على المحكمة في ذلك