• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم أخذ المحكمة بدفوع الخصوم بعد بحثها لا يعد إغفالاً ولا معيباً بالحكم

متى تناولت المحكمة دفوع الخصوم بالبحث ثم انتهت إلى عدم قبولها أو عدم الأخذ بها، فلا يُقال إنها أغفلتها، ولا يُشكّل ذلك سبباً للطعن ما دام الرد المستفاد من الحكم كافياً.

نص الاجتهاد

بحث المحكمة بدفوع الخصوم وعدم الأخذ بها لا يعني أنها أغفلتها ولا تثريب على المحكمة في ذلك