اليمين الحاسمة متى وُجِّهت وقَبِلها الخصم بحلفها، أصبحت حاسمة في النزاع، ولا يجوز إثبات كذبها أو مناقضة أثرها في الدعوى ذاتها.
بعد توجيه اليمين الحاسمة وحلفها لا يسمع قوللا يجوز بعد التمسك باليمين الحاسمة وحلف الخصم لها إثبات كذبها بالدعوى ذاتها