• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات كذب اليمين الحاسمة بعد حلفها في الدعوى ذاتها

اليمين الحاسمة متى وُجِّهت وقَبِلها الخصم بحلفها، أصبحت حاسمة في النزاع، ولا يجوز إثبات كذبها أو مناقضة أثرها في الدعوى ذاتها.

نص الاجتهاد

بعد توجيه اليمين الحاسمة وحلفها لا يسمع قوللا يجوز بعد التمسك باليمين الحاسمة وحلف الخصم لها إثبات كذبها بالدعوى ذاتها