إذا كانت في ملف الدعوى قرائن أو كتب تشير إلى أسبقيات للمحكوم عليه، وجب على المحكمة أن تبحث أحكام التكرار وتتحقق من شرائطها القانونية قبل اللجوء إلى الأسباب المخففة التقديرية، وإلا كان حكمها قاصراً ومعرّضاً للنقض.
يجب على المحكمة البحث في أحكام التكرار قبل استعمال الأسباب المخففة التقديرية المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها إلى تجريم المتهم حامد بجناية السرقة الموصوفة وفق المادة /625/ عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالحبس سنة واحدة.وذلك على خلفية إقدامه على خلع باب مستودع الشاكي حسان بقرية العطشانة وسرقة 45 كيس قمح من داخل المستودع . وحيث أن أحكام التكرار المنصوص عنها بالمواد 248 وما بعدها من قانون العقوبات هي نصوص /أ/ مرة واجبة التطبيق متى توفرت موجباتها القانونية . وحيث أن كتاب فرع الأمن الجنائي بالحسكة الموجودة في ملف الدعوى يشير إلى وجود أسبقيات للمطعون ضده وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع كتاب الأسبقيات المذكورة موضع البحث والمناقشة وتطلب صورة السجل العدلي للمطعون ضده وصورة عن الأحكام الصادرة بحقه أن وجدت لتطبيق بحق المطعون ضده أحكام التكرار إن توفرت شرائطها القانونية ومن ثم تعمد إلى استعمال الأسباب المخففة التقديرية التي تعود إلى مطلق تقديرها ولما لم تفعل تكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض لذلك تقرر بالإجماع : قبول طعن النيابة العامة موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه