إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور الحكم المطعون فيه يقتضي نقضه حتى ينتج الإسقاط أثره القانوني في الدعوى الجزائية وما يتصل بها من حق شخصي.
إسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي يأخذ الإسقاط أثاره ومفاعيله المناقشة: من حيث أن الثابت بالملف أن الجهة المدعية مصرف التسليف الشعبي ممثلة بوكيلها القانوني المحامي وسيم عيسى أسقطت حقها الشخصي عن الطاعن المدعى عليه محمود بعد صدور القرار المطعون فيه وحيث أن إسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي يأخذ الإسقاط آثاره ومفاعيله لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .