• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد ذكر أن النيابة العامة طلبت تصديق القرار المستأنف لا يعني مطالبة لها بالمعنى القانوني الذي أراده المشرع بل إن ذلك يشكل خللا

لا تتحقق المطالبة القانونية للنيابة العامة بمجرد الإشارة إلى طلبها تصديق القرار المستأنف، بل يجب أن يُثبت لها طلبٌ صريح في الأساس وفق ما يتطلبه القانون؛ وإلا وقع خللٌ جوهري في المحاكمة يترتب عليه البطلان. كما أن تبدل الهيئة الحاكمة يستلزم بيان سببه وقبول الأعضاء الجدد للإجراءات على نحو صريح، وإلا بط...

نص الاجتهاد

إن مجرد ذكر أن النيابة العامة طلبت تصديق القرار المستأنف لا يعني مطالبة لها بالمعنى القانوني الذي أراده المشرع بل إن ذلك يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يورثها البطلان المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : لما كان قد تبين أنه جرى تبديل في الهيئة الحاكمة بجلسة 16/2/2010 م فأصبحت مؤلفة من القضاة الرئيس كامل فاهمة والمستشاران عدنان بازو وقيس العلي وقد تليت الإجراءات السابقة وكافة الأوراق لتبدل الهيئة ولم يتم القبول بها في محضر ضبط الجلسة من قبل السادة القضاة المذكورين وبيان رأيهم الصريح بها أو التصريح بالقبول بها ولم يذكر في ضبط الجلسة المذكورة سبب حصول هذا التبدل والتغيير أو رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره وهذا يدخل في قانونية تشكيل المحكمة الذي يعتبر من النظام العام وفي جلسة 28/2/2010 جرى تبدل في الهيئة الحاكمة حيث حل المستشار صايل الطحان محل المستشار قيس العلي قد جرى تلاوة الإجراءات السابقة لتبدل المستشار إلا أنه لم يتم التصريح بالقبول فيها من قبل المستشار الجديد ولم يبين المستشار رأيه صراحة في تلك الإجراءات وفي جلسة 28/2/2010 م وهي جلسة النطق بالحكم لم تختل الهيئة الحاكمة للمداولة والمذاكرة وأن ذلك يشكل خللاً في الإجراءات وهذا الخلل يورث البطلان للحكم الصادر فيما بعد إضافة إلى أنه تبين عدم وجود مطالبة خطية للنيابة العامة أمام محكمة الاستئناف وإن مجرد ذكر أن النيابة العامة طلبت تصديق القرار المستأنف لا يعني ذلك مطالبة لها بالمعنى القانوني الذي أراده المشرع بل لابد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبة بالأساس لأنه لا تستقيم المحاكمة بدونها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يشكل ذلك أيضاً خللاً في إجراءات المحاكمة يورثها البطلان وينسحب أثره على القرار المطعون فيه ويصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون وإن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن راتب الوزير إثارة دفوعه مجدداً أمام ذات الهيئة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه