الإدغام بين العقوبات مسألة تقديرية اختيارية تتركها النصوص لسلطة المحكمة، فلها أن تقبله أو ترفضه متى استندت إلى أسباب سائغة.
إن أمر دغم العقوبات هو أمر اختياري وهو مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة فلها الحق المطلق في منح الادغام أو رفضه المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوضحت في حيثيات قرارها الأسباب التي دعتها لرد طلب الدعم للعقوبات المحكوم بها طالب الدغم في كل الأحكام المطلوب دغم العقوبات فيها مع بعضها البعض وتنفيذ الأشد وكان أمر ادغام العقوبات هو أمراً اختيارياً وهو مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة فلها الحق المطلق أن تمنح الإدغام أو ترفضه يجعل القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى رد طلب الطاعن بدغم عقوبات الأحكام المطلوب دغم عقوباتها قد صدر صحيحاً في القانون وجاء موافقاً للأصول مما لا ترد عليه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين رد الطعن موضوعاً لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً