• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة سحب شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إنشاء وتوقيع الشيك من الساحب وتسليمه للمستفيد وعرضه على المصرف المسحوب عليه وعدم وجود مؤونة أو مقابل

قيام جريمة إصدار شيك بلا رصيد يتوقف على إنشاء الشيك وتوقيعه وتسليمه ثم تقديمه للمصرف وافتقاره إلى الرصيد أو مقابل الوفاء، دون حاجة إلى تحقق غرض ائتماني أو مهل إضافية بعد ذلك.

نص الاجتهاد

جريمة سحب شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إنشاء وتوقيع الشيك من الساحب وتسليمه للمستفيد وعرضه على المصرف المسحوب عليه وعدم وجود مؤونة أو مقابل وفاء يغطي قيمته المناقشة: أحاطت محكمة الموضوع بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها بصورة مستساغة وقانونية وتحققت من ثبوت جرم إصدار شيك بدون رصيد بحق الطاعن المدعى عليه فواز وبينت مستندها في الإدانة وخلصت في قرارها إلى معاقبته بالعقوبة المستحقة قانوناً وقضت بالإلزامات المدنية والتعويض الجابر للضرر ضمن حدود صلاحياتها التقديرية بحسبان أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان وأن جريمة سحب شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إنشاء وتوقيع الشيك من الساحب وتسليمه للمستفيد وعرضه على المسحوب عليه المصرف) وعدم وجود مؤونة للشيك أو مقابل وقاء يغطي قيمته يجعل الحكم المطعون فيه قد جاء في محله القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن ويتعين رد الطعن موضوعاً لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً