الإسقاط الذي يقع أمام القضاء العسكري لا يترتب عليه انقضاء الحق في التعويض المدني، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجزائية وحدها.
الإسقاط أمام القضاء العسكري ينصرف إلى الدعوى الجزائية فقط ولا يحول دون مطالبة المتضرر بالتعويض