• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإسقاط أمام القضاء العسكري يقتصر أثره على الدعوى الجزائية ولا يمنع المطالبة بالتعويض المدني

الإسقاط الذي يقع أمام القضاء العسكري لا يترتب عليه انقضاء الحق في التعويض المدني، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجزائية وحدها.

نص الاجتهاد

الإسقاط أمام القضاء العسكري ينصرف إلى الدعوى الجزائية فقط ولا يحول دون مطالبة المتضرر بالتعويض