• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء حضانة الولد يكون باستغنائه عن خدمة النساء، ويجوز للقاضي تمديدها إلى السن المقررة شرعاً

تنتهي حضانة الولد متى استغنى عن خدمة النساء، ويجوز للقاضي تقدير استمرار الحضانة إلى السنّ الشرعية المقررة ما دام ذلك موافقاً للمصلحة ولمقتضى التطبيق العملي للقاعدة.

نص الاجتهاد

الاصل في انهاء حضانة الولد استغناؤه عن خدمة النساء المناقشة: ان الأصل في انهاء حضانة النساء للولد استغناؤه عن خدمتهن كما هو صريح المذهب الحنفي ( المادة 391 من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا وكما باشا وكما في الحاشية ( وقد حدد الفقهاء ذلك بالسن عملا بالغالب ودفعا للالتباس ولم يجعل القانون حد السن قطعيا بل ترك للقاضي مراعاة هذا الأصل وتمديد حضانة الولد الى تمام التاسعة والبنت الى تمام الحادية عشرة .