الاستعانة بالخبرة في تحديد أو توزيع المسؤولية أمام محكمة الدرجة الأولى لا تُنشئ قيداً على محكمة الاستئناف، ولها سلطة مستقلة في إعادة بحث المسؤولية وتوزيعها وفق ما تراه من وقائع وأدلة.
لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى الخبرة لتوزيع المسؤولية لا يقيد محكمة الدرجة الثانية ويبقى من حق هذه أن تتولى توزيع المسؤولية بنفسها