• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد محكمة الدرجة الأولى على الخبرة في توزيع المسؤولية لا يحول دون أن تعيد محكمة الدرجة الثانية تقديرها بنفسها

الاستعانة بالخبرة في تحديد أو توزيع المسؤولية أمام محكمة الدرجة الأولى لا تُنشئ قيداً على محكمة الاستئناف، ولها سلطة مستقلة في إعادة بحث المسؤولية وتوزيعها وفق ما تراه من وقائع وأدلة.

نص الاجتهاد

لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى الخبرة لتوزيع المسؤولية لا يقيد محكمة الدرجة الثانية ويبقى من حق هذه أن تتولى توزيع المسؤولية بنفسها