دعوة الشهود وتحديد مدى لزوم سماعهم من المسائل الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُلزمها القانون بإجابة كل طلبٍ من هذا القبيل ما دامت قد كوّنت قناعتها على نحوٍ سائغ.
دعوة الشهود من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع