• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير دعوة الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

دعوة الشهود وتحديد مدى لزوم سماعهم من المسائل الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُلزمها القانون بإجابة كل طلبٍ من هذا القبيل ما دامت قد كوّنت قناعتها على نحوٍ سائغ.

نص الاجتهاد

دعوة الشهود من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع