لا تُلزم المحكمة بسماع منظمي الضبط أو شهود الحادث متى كانت وقائع الحادث قد اتضحت لديها بصورة كافية من محضر الضبط والكشف والخبرة الفنية، وكان في الأوراق ما يكفي لتكوين اقتناعها.
لا مبرر لدعوة منظمي الضبط أو شهود الحادث لبيان الكيفية التي وقع فيها الحادث ما دامت المحكمة قد توضحت عندها الرؤية عن الحادث من خلال الضبط والكشف الجاري من قبل منظميه ومن خلال الخبرة الفنية التي قررتها