مراكز التدريب تُعامل بحكم المدارس في احتساب بدل إيجار العقار المخصص لها بنسبة 8%، وتقدير الخبرة في هذا الشأن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام التقرير واضحاً ومؤسساً ومعللاً.
مراكز التدريب تعتبر بحكم المدارس ويحدد بدل ايجارها لمذا الغرض بنسبة 8 % المناقشة: أسباب الطعن :- إن تنفيذ القرار يلحق أضراراً مادية بالغة بالجهة الطاعنة مما يقتضي وقف التنفيذ . – إنّ القرار اعتمد على تقرر خبرة مبالغاً فيه ومخالف للواقع والحقيقة وأسعار العقارات المجاور أدنى مما قدّرته الخبرة . – العقار مستخدم مركز تدريب وبدل الإيجار يحدد بنسبة 6% وليس كما ورد بالقرار 8% .النظر بالطعن :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب تخمين إعادة تحديد بدل إيجار عقارها موضوع الدعوى والذي تشغله المؤسسة الطاعنة إيجاراً وذلك بداعي الغبن بالأجرة الحالية وقد قضت محكمة الموضوع بتحديد بدل الإيجار لهذا المأجور بمبلغ 72000 ل.س سنوياً واعتباراً من تاريخ الادعاء بدلاً مما كان عليه 48000 ل.س سنوياً فطعنت المؤسسة المدعى عليها بهذا القرار للأسباب المبيّنة أعلاه .وحيث إنّ تقييم الخبرة مسألة موضوعية تعود إلى محكمة الموضوع وقد ناقشت المحكمة تقرير الخبرة وعلّلت لأسباب الأخذ بها باعتباره واقعياً وسليماً من الناحية القانونية وواضحاً ولا غموض فيه ومبني على أسس محددة والجهة الطاعنة لم تبيّن أيّ وجه من أوجه مخالفة الخبرة للقانون أو أوجه النقص أو الغموض فيها ومجرد القول بالمبالغة لا يكفي ولا يعتبر سبباً موجباً للنقص ما دام أسس التقدير محددة وواضحة مما يتعيّن ردّ هذا السبب .وحيث إنّ مراكز التدريب تعتبر بحكم المدارس وفق الاجتهاد المستقرّ ويحدد بدل إيجار العقارات المستأجرة والمستخدمة لهذا الغرض بنسبة 8% وهو ما أخذ به القرار .لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن ومصادرة التأمين .