• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل المتبوع عن العمل غير المشروع الذي يرتكبه تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويتضامن مالك المركبة وسائقها في تعويض الأضرار الناشئة عن استعمالها

تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه متى وقع الفعل الضار أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وتقوم المسؤولية التضامنية لمالك المركبة وسائقها عن الأضرار الناشئة عن استعمال المركبة.

نص الاجتهاد

المتبوع مسؤول عن العمل غير المشروع الذي يحدثه تابعه في أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها مالك المركبة وسائقها مسؤولان مدنيا عن الأضرار المادية والجسدية التي تنتج من استعمال المركبة بالتكافل والتضامن