تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه متى وقع الفعل الضار أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وتقوم المسؤولية التضامنية لمالك المركبة وسائقها عن الأضرار الناشئة عن استعمال المركبة.
المتبوع مسؤول عن العمل غير المشروع الذي يحدثه تابعه في أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها مالك المركبة وسائقها مسؤولان مدنيا عن الأضرار المادية والجسدية التي تنتج من استعمال المركبة بالتكافل والتضامن