يجب أن تُقام دعوى المخاصمة على جميع أطرافها المُلزمين قانوناً، ويترتب على عدم توجيهها إلى أطرافها بطلان أو عدم قبول السير فيها بحسب ما يقتضيه الإجراء.
دعوى المخاصمة يجب أن توجه إلى أطرافها