سند الأمانة الموقع بإرادة الموقّع يرتب علاقة قانونية ملزمة وآثارها كاملة، ولا يُقبل التنصل منها بمجرد الادعاء بعدم الالتزام ما لم يثبت الإنكار أو ما يقدح في السند.
إن التوقيع على سند الأمانة ينشئ علاقة قانونية على من وقعه بإرادته دون أن ينكره ويتحمل كافة الأثار القانونية التي تنتج عن ذلك