• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التوقيع على سند الأمانة ينشئ علاقة قانونية على من وقعه بإرادته دون أن ينكره ويتحمل كافة الأثار القانونية التي تنتج

سند الأمانة الموقع بإرادة الموقّع يرتب علاقة قانونية ملزمة وآثارها كاملة، ولا يُقبل التنصل منها بمجرد الادعاء بعدم الالتزام ما لم يثبت الإنكار أو ما يقدح في السند.

نص الاجتهاد

إن التوقيع على سند الأمانة ينشئ علاقة قانونية على من وقعه بإرادته دون أن ينكره ويتحمل كافة الأثار القانونية التي تنتج عن ذلك