• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال لجوء المحكمة إلى خبرة سير لتحديد المسؤولية فإن ذلك يتضمن أنها لم تتمكن من تحديدها دون اللجوء إلى الخبرة وذلك بسبب الغموض

الاستعانة بخبرة السير لتحديد المسؤولية قرينة على تعذر الجزم بها من دون الخبرة بسبب الغموض، فإذا أجرتها المحكمة ثم طرحتها أو حددت المسؤولية من تلقاء قناعتها دون تعليل كافٍ كان قرارها معيباً ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

في حال لجوء المحكمة إلى خبرة سير لتحديد المسؤولية فإن ذلك يتضمن أنها لم تتمكن من تحديدها دون اللجوء إلى الخبرة وذلك بسبب الغموض الذي استوجبها المناقشة: وبالمداولة اتخد القرار الآتي :بما أن الطاعن عدنان.لم يستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى وكان لا يجوز لمن رضخ للحكم المستأنف وفوت على نفسه فرصة الاستئناف أن يسلك طريق الطعن بالنقض سنداً للمادة 219 أصول مدنية مما يتعين رد الطعن شكلاً .وبما أنه في حالة لجوء المحكمة إلى خبرة سير لتحديد المسؤولية فإن يتضمن بأنها لم تتمكن من تحديدها دون اللجوء إليها وذلك بسبب غموض ألجأها إليه .وبما أن المحكمة أجرت خبرة سير أحادية لتحديد المسؤولية ثم لجأت بعدها إلى خبرة سير ثلاثية لتحديدها مما يفيد عدم قناعتها بالخبرة الأحادية , إلا أن المحكمة وبعد تقديم الخبراء الثلاثة لخبرتهم هدرتها وعادت لتحديدها بقناعتها الوجدانية بدلاً من اللجوء إلى خبرة خماسية طالما أنها كانت عبرت منذ البداية عدم تمكنها من تحديدها بقناعتها فلجأت إلى الخبرة خلافاً للأصول ولم تكتف بذلك بل حددتها دون أن تبين أسباب عدم قناعتها بالخبرة الثلاثية وماهي المطاعن التي تأخذها على هذا التقدير كما أنها لا يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها المتعلق بإجراء خبرة طبية ثلاثية على المدعية (كبار)وبناءً على طلب وكيلها طالما أن الجهة التي طالبت بإجرائها وأسلفت نفقاتها هي الجهة الطاعنة (مؤسسة التأمين السورية )إضافة إلى التعويض المعنوي الذي قضت به لجهة وفاة كل مغدور ضئيل ولا يعتبرها جابراً للضرر كل ذلك مما يجعل أسباب الطعون الثلاثية تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد طعن عدنان.شكلاً.2 – مصادرة التأمين .3 – قبول الطعن الثلاثة الباقية ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً . 4 – إعادة بدلات التأمين .