من احتج عليه بسند عادي وجب عليه أن ينكر صراحةً ما نُسب إليه من خط أو توقيع أو بصمة أصبع، وإلا بقي السند حجةً عليه؛ ولا تُثبت خلافات السند الخطي أو صوريته إلا بما يجيزه القانون من دليلٍ خطيّ مماثل أو طريقٍ مقرر قانوناً.
من احتج عليه بسند عادي يجب عليه أن ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة أصبع المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في اللاذقية برقم 2772/4060 وتاريخ 2010/6/23 .المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/7/19.وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/1/26 برقم 1676 المتضمنة طلب رده موضوعاً .النظر في الطعن :بما أن المبلغ المطالب به أفرغ بصيغة سند أمانة ومن حيث إنه إذا كان سبب الالتزام محرراً بالعقد فيعتبر أنه السبب الصحيح الذي رضي المدين أن يلتزم به مما لا وجه لنقض السبب المذكور إلا بمستند خطي يعادله بالإثبات ولا يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية بالبينة الشخصية وبما أن الفع بالربا الفاحش يشكل موضوع دعوى مستقلة ومن حيث إنه وبمقتضى المادة 10/ق بينات من احتج عليه بسند عادي عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب له من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ومن حيث إن الطاعن ينكر صحة صدور السند عنه ولا توقيعه عليه فهو حجة عليه فيما ورد فيه وسند الأمانة من الأسناد الخطية التي لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل خطي مماثل وفق أحكام المادة 55/ق بينات مما يجعل القرار الطعين قد رد على الدفوع المثارة وجاء في محله القانوني محمولاً على أسبابه وموجباته ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفض الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : -رفض الطعن موضوعاً .