لا تُعاد الخبرة إلا عند قصورها عن إظهار الحقيقة أو وجود نقص جوهري لم يُستكمل بتوضيح الخبير أو الخبراء، أما إذا كانت واضحة وكاملة وموافقة للأصول فيجوز للمحكمة التعويل عليها دون إلزام بإعادتها.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا في حال عجزها عن بيان الحقيقة ووجود نقص فيها لم يتمكن الخبير أو الخبراء من توضيحه المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حمص برقم 206/1388 وتاريخ 2010/4/15 – 2010/2/17.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/4/15 – 2010/5/3.وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/1/30 برقم 2064 المتضمنة طلب رده موضوعاً .النظر في الطعن :بما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وعالجتها وسردت أدلتها وناقشتها مناقشة سليمة وتأكدت من ارتكاب المدعى عليه لمخالفة السير التي أسقطتها بمرسوم العفو رقم 58 لعام 2006 والتي ينتج عن اصطدام السيارتين اللتين يقودهما المدعى عليه وتسبا بوفاة كل من رامز.وطارق.وإصابة السائق صفوان وقد تم اللجوء إلى الخبرة الفنية لتحديد نسبة المسؤولين بين السائقين وقد اعتمدت المحكمة الخبرة المذكورة كونهتا موافقة للأصول والقانون وحكمت على أساسها وبما أن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها أحد الخصوم وأن حق التقدير في إعادتها أمر موضوعي تستقل به المحكمة إذا كانت الخبرة واضحة وكاملة وبما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 17 لعام 2006 المتضمن (لايجوز إعادة الخبرة إلا في حال عجزها عن بيان الحقيقة ووجود نقص فيها لم يتمكن الخبير والخبراء من توضيحه لأن تقيم رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع وبما أن تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع طالما كان لذلك أساس في ملف الدعوى وبما أن محكمة الموضوع حددت التعويض المقتضى به لورثة المتوفين لجبر الضرر اللاحق بهما من جراء الحادث بعد أن أخذت بعين الاعتبار سنهما ووضعهما وضعف القوة النقدية وكافة العوامل الأخرى المؤثرة بالتقدير بعد أن راعت نسبة المسؤولية ممايجعل التعويض المقضي به طبيعياً وكافياً ولا يخرج عن الحدود المألوفة لمثل هذا الحادث وماخلفه من أضرار مادية ومعنوية للجهة المدعية مما يجعل القرار الطعين قد تضمن أوجه استشهاده كما بين الاسباب والأوجه القانونية التي استنتجها ورد الدفوع المثارة وجاء في محله القانوني محمولاً على أسبابه وموجباته ولا تنال منه أسباب الطعن الثلاثة كونها مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها الوجدانية المستمدة مما له أصل ثابت بالدعوى مما يتعين رفض الطعون الثلاثة موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق : -رفض الطعون الثلاثة موضوعاً .