الأصل أن نفقة الولد وأجرة الحضانة تُستحقان قضائياً من تاريخ إقامة الدعوى، ولا يُحكم بهما عن مدة سابقة للادعاء ما لم يرد نص أو أساس قانوني خاص يجيز ذلك.
لا يحكم بنفقة الاولاد واجرة الحضانة عن مدة سابقة للادعاء المناقشة: ان نفقة الولد ملازمة له وللام طلب نفقته من الاب مادام الولد عندها فنفقته يحكم بها من تاريخ الادعاء فالحكم بنفقة الاولاد واجرة الحاضنة عن مدة سابقة للادعاء مخالفا للقانون