• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تضمين الحكم أسماء الهيئة الحاكمة يوجب النقض

يشترط لصحة الحكم أن يتضمن أسماء الهيئة الحاكمة، فإذا خلا منها شابه بطلانٌ جوهري يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

نص الاجتهاد

عدم تضمين الحكم أسماء الهيئة الحاكمة يوجب النقض المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 2825/460 وتاريخ 2010/7/2821.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2011/1/9 وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/1/26 برقم 1917 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :حيث إن الحكم المطعون فيه لم يتضمن أسماء الهيئة الحاكمة مما يجعل خلل جوهري في الإجراءات تورث البطلان ومابني على باطل فهو باطل مما يوجب نقضه وإن مناقشة هذا النقض يغني عن مناقشة بقية الأسباب ويتيح للجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجدداً أمام محكمة الموضوع .لذلك تقرر بالاتفاق : -نقض الحكم المطعون فيه .