تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه يكفيان لقيام جرم إساءة الائتمان، ولا يجوز دحض مضمونه إلا ببينة خطية مماثلة تثبت خلافه، ولا يُقبل التذرع بسبب الالتزام ما دام السند ثابتاً.
يتحقق جرم إساءة الائتمان بمجرد تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعي عليه . المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في اللاذقية برقم 2737/3152 وتاريخ 2010/6/23 .المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/10/28.وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في1/25 برقم 1676 المتضمنة طلب رده موضوعاً .النظر في الطعن :إن جرم إساءة الائتمان يتحقق بمجرد تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم إثبات عكسه بالبينة الخطية وحيث إن التوقيع على سند الأمانة ينشئ علاقة قانونية على من وقعه بإرادته دون أن ينكره يتحمل كافة الآثار القانونية التي تنتج عن ذلك ولا داعي للبحث عن سبب نشوء الالتزام وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وحيث إن الدفع بالربا الفاحش يشكل موضوع دعوى مستقلة وبما أن الأمانة من الأسناد الخطية التي لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بدليل خطي مماثل لها وفق أحكام المادة 55/ق بينات لأن السبب الذي حدده الطرفان الالتزام يبقى هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بدليل مقبول قانوناً مما يجعل القرار الطعين قد رد على الدفوع المثارة وجاء في محله القانوني محمولاً على أسبابه وموجباته ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفض الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً .