• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إبداء الدفع بموضوع الدعوى أمام القضاء قبل التمسك بشرط التحكيم نزولًا عن هذا الدفع

التمسك بموضوع الدعوى أمام المحكمة قبل الدفع بوجود مشارطة التحكيم يُعد تنازلاً ضمنياً عن حق التمسك بشرط التحكيم، فلا يُقبل الدفع به بعد الخوض في الموضوع.

نص الاجتهاد

يعتبر الدفع بموضوع الدعوى أمام القضاء قبل الدفع بمشارطة التحكيم نزولا عن الدفع في المشارطة