في الإثبات الجزائي، يملك القاضي سلطة واسعة في تقدير الأدلة وتكوين قناعته منها، بشرط أن يكون استدلاله سليماً وتقديره حسناً غير متعسف.
العدادن6,5 لعام 2011 ((الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في اختبار الدليل الذي يركن إليه وجدانياً في تكوين قناعته الجزائية في الحكم إلا أن ذلك منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال)) القضية /1821/أساس 2009 قرار 1540/ / /