عند تخلي محكمة الجنايات المختصة استئنافياً عن الدعوى، يتوجب صدور قرار اتهامي جديد من الجهة الاتهامية في المنطقة الاستئنافية التي آلت إليها الدعوى قبل نظرها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لا بد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية لمحكمة الجنايات التي أحيلت إليها الدعوى)) القضية /1615/أساس 2009 قرار 1512/ / /