• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور قرار اتهامي جديد عند تخلي محكمة الجنايات في المنطقة الاستئنافية عن الدعوى

عند تخلي محكمة الجنايات المختصة استئنافياً عن الدعوى، يتوجب صدور قرار اتهامي جديد من الجهة الاتهامية في المنطقة الاستئنافية التي آلت إليها الدعوى قبل نظرها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لا بد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية لمحكمة الجنايات التي أحيلت إليها الدعوى)) القضية /1615/أساس 2009 قرار 1512/ / /