إذا كان إخلاء الشقة كلها جائزاً لسكناها من قبل المالك، فتطبيق ذلك أولى على من يشغل قسماً منها، دون لزوم إثبات حاجة المؤجر إلى التوسع السكني.
إذا كان القانون قد أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد مالكها أن يسكنها فمن باب أولى طلب إخلاء من شغل قسما من هذه الشقة ولا حاجة إلى إثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكن