المالك الذي يثبت احتياجه وضرورته إلى السكن يُقدَّم في الانتفاع بعقاره على غيره، ويجوز تمكينه من إشغال عقاره بذاته متى قامت الضرورة.
المالك المحتاج والمضطر إلى السكن هو الأولى بالرعاية لإشغال عقاره بالذات