• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب إخلاء جزء من المأجور إذا اقتضى ذلك إشغال العقار كاملاً

يجوز للمالك طلب إخلاء جزء من العقار إذا ثبت أن هذا الإخلاء يحقق تمكينه من إشغال العقار كاملاً.

نص الاجتهاد

يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملا