يجوز للمالك طلب إخلاء جزء من العقار إذا ثبت أن هذا الإخلاء يحقق تمكينه من إشغال العقار كاملاً.
يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملا