• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الجزء المؤجر صفة الشقة المستقلة بالتقسيمات والتغييرات اللاحقة ما لم يكن داراً مستقلة منذ إنشائها

العبرة في استقلال الشقة السكنية بطبيعة المأجور الأصلية ومشتملاته ومرافقه المخصصة له منذ الإنشاء، لا بالتعديلات أو التقسيمات اللاحقة التي يجريها المالك لأغراض التأجير أو لغيرها.

نص الاجتهاد

إن التغييرات والتقسيمات التي يجريها المالك لغايات تأجيرية أو لغايات أخرى ليس من شأنها أن تجعل من الجزء المؤجر شقة سكنية مستقلة ولا يؤلف الجزء المؤجر شقة مستقلة إلا إذا كان دارا مستقلة بحسب طبيعتها ومشتملاتها والمنافع المخصصة لها منذ إنشائها