العبرة في استقلال الشقة السكنية بطبيعة المأجور الأصلية ومشتملاته ومرافقه المخصصة له منذ الإنشاء، لا بالتعديلات أو التقسيمات اللاحقة التي يجريها المالك لأغراض التأجير أو لغيرها.
إن التغييرات والتقسيمات التي يجريها المالك لغايات تأجيرية أو لغايات أخرى ليس من شأنها أن تجعل من الجزء المؤجر شقة سكنية مستقلة ولا يؤلف الجزء المؤجر شقة مستقلة إلا إذا كان دارا مستقلة بحسب طبيعتها ومشتملاتها والمنافع المخصصة لها منذ إنشائها