الخبرة القضائية لا تكون حجةً في الإثبات إلا إذا أُجريت تحت إشراف المحكمة المختصة؛ فإذا تمت خارج إشرافها امتنع الاستناد إليها كدليل.
لا يجوز الاستناد أو الأخذ بخبرة لم تجر تحت إشراف المحكمة كدليل في الدعوى