• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة التي تحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض

المحكمة المحال إليها النزاع تكون مُلزَمة باتباع ما قضت به محكمة النقض في المسائل التي فصلت فيها عند الإحالة، ولا يجوز لها مخالفة ذلك.

نص الاجتهاد

يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض