المحكمة المحال إليها النزاع تكون مُلزَمة باتباع ما قضت به محكمة النقض في المسائل التي فصلت فيها عند الإحالة، ولا يجوز لها مخالفة ذلك.
يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض