• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد في مفهوم الشقة السكنية بمعيار موضوعي يقوم على استقلال الجزء المشغول وإمكان التوسع في السكن

الشقة السكنية تُحدَّد في مجال تطبيق قانون الإيجار على أساس موضوعي يقوم على استقلال الجزء المشغول واستيفائه مقومات السكن المستقل، لا على أساس التسمية الشكلية أو الاعتبارات الشخصية البحتة.

نص الاجتهاد

المعيار الذي يمكن الأخذ به في مفهوم الشقة السكنية في مجال تطبيق قانون الإيجار هو معيار موضوعي يقوم على استقلالية الجزء المشغول ويقوم على ضرورة التوسع في السكن