الشقة السكنية تُحدَّد في مجال تطبيق قانون الإيجار على أساس موضوعي يقوم على استقلال الجزء المشغول واستيفائه مقومات السكن المستقل، لا على أساس التسمية الشكلية أو الاعتبارات الشخصية البحتة.
المعيار الذي يمكن الأخذ به في مفهوم الشقة السكنية في مجال تطبيق قانون الإيجار هو معيار موضوعي يقوم على استقلالية الجزء المشغول ويقوم على ضرورة التوسع في السكن