• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الخبير من المحكمة قبل تمكين الخصوم من الاتفاق عليه أو تسمية خبير عن كل منهم يترتب عليه بطلان الخبرة

تسمية الخبير من المحكمة قبل سؤال الخصوم عن اتفاقهم على الخبير أو تمكين كل طرف من تسمية خبير عنه تُبطل الخبرة، لأن هذا الإجراء من الضمانات الإجرائية المتصلة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

تسمية الخبير من قبل المحكمة قبل سؤال الطرفين حول تسمية كل طرف لخبير عنه أو الاتفاق على تسمية خبير أو أكثر يجعل الخبرة باطلة المناقشة: أسباب الطعن :- المحكمة لم تسأل الأطراف هل اتفقوا على الخبراء أم لا قبل تسمية الخبراء وهذا من النظام العام .في القضاء والقانون :حيث إنّ محكمة الصلح اعتمدت الخبرة الفنية وعدّلت البدل السنوي للمحل المأجور من 4000 ل.س إلى 10500 ل.س وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ تسمية الخبير من قبل المحكمة قبل سؤال الطرفين حول تسمية كل طرف لخبير عنه أو الاتفاق على تسمية خبير أو أكثر وذلك خلافاً لأحكام المادة 139 بينات ومما يجعل الخبرة باطلة والقرار سابق لأوانه ومما يوجب نقضه .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار موضوعاً .