الإخلاء لعلة السكن لا يُحكم به إلا بتوافر شروطه القانونية مجتمعة، وعلى رأسها ملكية المؤجر لدار السكن المؤجرة على وجه الاستقلال، وانحصار ملكيته بها مدة السنتين السابقتين للدعوى، وأن يكون المأجور للسكن لا وحدة مستقلة قائمة بذاتها في طلب التوسع.
يشترط في طلب الإخلاء لعلة السكن توافر الشروط التالية: أن يكون طالب الإخلاء مالكا لدار السكن المؤجرة سواء في قيود السجل العقاري أو في قيود تنزل منزلتها وأن يكون المأجور مؤلفا من شقة واحدةأن يكون طالب التخلية مالكا للدار المؤجرة على وجه الاستقلالألا يكون طالب التخلية مالكا لدار سكن أخرى في البلدة التي يوجد فيها المأجورانحصار ملكيته بالدار المؤجرة مدة سنتين سابقتين على إقامة دعوى الإخلاءأن يكون المالك هو الذي أجر العقار موضوع التخلية وأن يكون عقد الإيجار أبرم خلال فترة تملكهأن يكون العقار مؤجرا للسكن يجوز للمالك طلب التوسع في السكن إذا كان الجزء المطلوب إخلاؤه يشكل مع العقار كتلة سكنية واحدة ولا يشكل لوحده وحدة سكنية مستقلة