شمول الجرم بالعفو العام قبل تحريك الدعوى العامة يترتب عليه انتفاء اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الحق الشخصي التابعة للدعوى العامة، لأن تبعية الحق الشخصي للدعوى الجزائية تزول بزوال ولايتها في هذه الحالة.
إن تحريك الدعوى العامة بعد صدور مرسوم العفو العام الذي شمل الجرم يجعل المحاكم الجزائية غير مختصة للنظر بدعوى الحق الشخصي المرتبطة بدعوى الحق العام المناقشة: عللت هيئة المحكمة مصدر القرار المطعون فيه ما انتهى إليه التعليل القانوني السليم المستند إلى كون تحريك الدعوى العامة بحق المطعون ضده المدعى عليه جرى بعد صدور مرسوم العفو العام الذي شمل الجرم المسند إليه ما يجعل المحاكم الجزائية غير مختصة للنظر بدعوى الحق الشخصي المرتبطة بدعوى الحق العام الجاري إسقاطها لشمول الجرم موضوعها بالعفو العام وما يجعل أسباب الطعن لا تطال القرار الطعين لذلك وعملاً بأحكام المواد /336/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاً وخلافاً لمطالبة النيابة العامة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً