• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قبول اعتراض المحكوم عليه غيابيا شكلا واعتبار القرار المعترض عليه كأن لم يكن يجعل طعن الجهة المدعية واقعا على قرار بحكم المعدوم مما

قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً وإبطال أثر القرار المعترض عليه يجعل الخصومة تعود إلى ما قبل ذلك القرار، فيغدو أي طعن لاحق موجهاً إلى قرار معدوم الأثر، فيُردّ موضوعاً. ولا يُقبل الطعن ممن لا يثبت له فيه مصلحة قانونية قائمة.

نص الاجتهاد

إن قبول اعتراض المحكوم عليه غيابيا شكلا واعتبار القرار المعترض عليه كأن لم يكن يجعل طعن الجهة المدعية واقعا على قرار بحكم المعدوم مما يستتبع رد طعنها موضوعا المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليه انتهى إلى رد اعتراضه على القرار الاستئنافي الأسبق الصادر بحقه غيابياً شكلاً لتخلفه عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية الاستئنافية رغم تفهمه موعدها أصولاً وحيث أن ما انتهى إليه القرار الطعين جاء في محله القانوني ولا تنال منه مطاعن المذكور وحيث أن سبق للجهة المدعية أن طعنت بالقرار الاستئنافي رقم /1284/ المؤرخ في 8/5/2007 م بالدعوى رقم أساس /1422/ الصادر بحق المدعى عليه غيابياً وسجل طعنها برقم //1162/ وتاريخ 11/9/2007م وسهت هذه المحكمة ) من غير هيئتها الحالية ) عن البت فيه وحيث أن المدعى عليه المذكور اعترض على القرار المشار إليه وقررت المحكمة مصدرته قبول اعتراضه شكلاً واعتبار القرار المعترض عليه كأن لم يكن ما يجعل طعن الجهة المدعية واقعاً على قرار بحكم المعدوم مما يستتبع رد طعنها المشار إليه أعلاه موضوعاً هذا من جهة . وحيث أنه من جهة ثانية وبما يخص طعن الجهة المدعية رقم /1313/ المؤرخ في 22/6/2010 فإن من المبادئ القانونية أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وحيث أن القرار المطعون فيه من قبل الجهة المدعية انتهى إلى رد اعتراض خصمها المدعى عليه على القرار الاستئنافي الأسبق الصادر بحقه غيابياً والمتضمن رد استئنافه للقرار البدائي الصادر بحقه والذي انتهى إلى الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً وإلى الحكم للجهة المدعية بمطاليبها شكلاً لتخلفه عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية الاستئنافية ما يعني أن القرار المطعون فيه من قبل الجهة المدعية لم يمس حقوقها وأبقى ما حكم لها به من قبل محكمة أول درجة على حاله ما يستتبع رد طعنها الأخير موضوعاً لذلك وعملاً بأحكام المواد /336/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاً لمطالبة النيابة العامة لذلك فقد تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : رد الطعون الثلاثة موضوعاً