إذا كانت المسألة متعلقة بتقدير الوضع الصحي للمصاب، فإن الفصل فيها يقتضي الاستناد إلى الخبرة الطبية المحكمة باعتبارها الوسيلة الفنية المختصة لإثبات هذا التقدير.
تقدير الوضع الصحي للمصاب من الأمور العلمية التي تحتاج إلى علم ومعرفة خاصة ويون ذلك بالاعتماد على الخبرة الطبية