• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحالة الصحية للمصاب من المسائل الفنية التي لا تُقدَّر إلا بالخبرة الطبية

إذا كانت المسألة متعلقة بتقدير الوضع الصحي للمصاب، فإن الفصل فيها يقتضي الاستناد إلى الخبرة الطبية المحكمة باعتبارها الوسيلة الفنية المختصة لإثبات هذا التقدير.

نص الاجتهاد

تقدير الوضع الصحي للمصاب من الأمور العلمية التي تحتاج إلى علم ومعرفة خاصة ويون ذلك بالاعتماد على الخبرة الطبية