إذا أصبح مقدار التعويض معلوماً بعد صيرورة القرار قطعيّاً، فإن الفائدة تُستحق من تاريخ انبرام القرار لا من تاريخ سابق.
التعويض يصبح معلوما بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ويصبح من حق المدعي الحصول على الفائدة اعتبارا من تاريخ انبرام القرار