• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض العجز لا يُدمج مع تعويض تعطيل العمل ويستحق المصاب عن كل منهما على حدة

لا يتداخل تعويض العجز مع تعويض التعطيل عن العمل، ولكل منهما أساسه ومجاله المستقل، ويستحق المصاب تعويضاً منفصلاً عن الضررين متى ثبت كلٌّ منهما.

نص الاجتهاد

تعويض العجز مستقل عن تعويض التعطيل عن العمل ومن حق المصاب الحصول على تعويض عن كل منهما على حدة