لا يتداخل تعويض العجز مع تعويض التعطيل عن العمل، ولكل منهما أساسه ومجاله المستقل، ويستحق المصاب تعويضاً منفصلاً عن الضررين متى ثبت كلٌّ منهما.
تعويض العجز مستقل عن تعويض التعطيل عن العمل ومن حق المصاب الحصول على تعويض عن كل منهما على حدة