العقاب يثبت إذا تمت مصادرة السلاح قبل صدور رخصة حيازته، ولا أثر لطلب الترخيص السابق ما دامت الإجازة لم تُمنح بعد وقت الضبط والمصادرة.
مصادرة السلاح قبل الحصول على الرخصة موجب للعقاب . المناقشة: ان تقديم الطلب الى السلطة الادارية ممن شوهد وهو يحمل السلاح الحربي بدون اجازة بقصد منحه الاجازة لحيازة هذا السلاح لا ينجيه من العقاب ما دامت المصادرة قد تمت قبل منحه الأجازة التي يمكن ان لا ينالها