القرائن لا تُعمل تلقائياً من المحكمة، وإنما لا يُعتدّ بها إلا إذا تمسك بها الخصم الذي تقررت لمصلحته.
لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالقرائن من تلقاء ذاتها ولا بد للأخذ بها أن يتمسك بها من قررت لصالحه