للغرفة الناظرة في دعوى المخاصمة، بعد إبطال القرار المطعون فيه، أن تحكم في أصل الدعوى أو أن تمتنع عن ذلك؛ فالحكم بالموضوع ليس وجوبياً بل جوازيّاً وفقاً للقانون.
غرفة المخاصمة الناظرة في دعوى المخاصمة غير ملزمة بعد إبطالها للقرار أن تحكم بالدعوى محل المخاصمة موضوعا ولو كانت الدعوى جاهزة للحكم وذلك على اعتبار أن هذا الأمر جوازي لها عملا بنص القانون