الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والاطمئنان إليها أو طرحها، ولا يُسأل قضاؤها بالمخاصمة لمجرد مخالفة الخصم في هذا التقدير ما لم يبلغ الأمر حدّ الخطأ المهني الجسيم.
تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم