سبق الفصل في ذات الموضوع أمام جهة النقض يمنع إعادة الطعن فيه مرة أخرى، ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن اللاحق وردّه.
لا يجوز الطعن مرة أخرى بذات الموضوع المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق برقم 1785/1988 وتاريخ2010/10/19.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/12/29.وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/1/24 برقم 1013 المتضمنة طلب رده موضوعاً .النظر في الطعن :بما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وعالجتها وسردت أدلتها وناقشتها سليمة حيث انتهت إلى رد الاستئنافين شكلاً وحيث يتضح أن الطاعنة فاطمة سبق وأن طعنت بالقرار الاستئنافي رقم 949 تاريخ 2008/7/22 لمحكمة النقض وصدر القرار رقم 3975 أساس 5795 تاريخ 2009/10/12 عن محكمة النقض متضمناً رفض الطعن موضوعاً ولا يجوز الطعن مرة ثانية بذات الموضوع مما يتعين رفض الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً .